calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية
play icon

الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية

1443-7-24 الموافق 25-02-2022

إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على الفقرات (1) و(2) من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـــ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4300468216) وتاريخ 21 /6/ 1443هـ، القاضي بتفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.


يقرر ما يأتي:


أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026