calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
play icon

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

1443-7-17 الموافق 18-02-2022

قرار رقم (1429) وتاريخ 08 /07/ 1443هـ

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2/ 1442هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2/ 1442هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2229) وتاريخ 7 /6/ 1442هـ، وبناءً على ما عرضه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالكتاب رقم (7938) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، من مقترحات حيال تعديل بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق،

محمد عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026