calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة والجمهورية الفرنسية
play icon

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة والجمهورية الفرنسية

1443-7-17 الموافق 18-02-2022

قرار رقم (374) وتاريخ 07/07/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35250 وتاريخ 6/6/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 004221-42-206 وتاريخ 4/ 12/ 1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/ 6/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (723) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (483) وتاريخ 26/ 2/ 1443هـ، ورقم (902) وتاريخ 18 /4/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/115) وتاريخ 1 /6/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5246) وتاريخ 19 /6/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2 /12/ 1442هـ، الموافق 12 /7/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ، وذلك بتعديل المادة (الثامنة) من النص العربي للمذكرة الموقعة، لتصبح بالنص الآتي: "هذه المذكرة ليست اتفاقية دولية ولا تنشئ حقوقاً أو التزامات يحكمها القانون الدولي".


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026