calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات
play icon

تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات

1443-7-10 الموافق 11-02-2022

قرار وزير المالية رقم (228/تأمينات) وتاريخ 02/ 06 /1443هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقاً- رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 /10/ 1421هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1412) وتاريخ 2 /6 /1443هـ، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، وتعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات وحذف الفقرة (4) من المادة المشار إليها من ذات اللائحة.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له -سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك- إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة».

ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:

«أن يقدم الطلب قبل بلوغ المشترك السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام».

ثالثاً: حذف الفقرة (4) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامساً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026