calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61)
play icon

الموافقة على تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61)

1443-7-10 الموافق 11-02-2022

قرار رقم (367) وتاريخ 29 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4 /3 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27 /2 /1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/293) وتاريخ 26 /10 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437هـ، ورقم (459) وتاريخ 11 /8 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (813) وتاريخ 10 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (388 /43/م) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4666) وتاريخ 2 /6 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437هـ، ليكون بالنص الآتي:

«تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026