calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
طرح 9 مشروعات عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حيالها
play icon

طرح 9 مشروعات عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حيالها

1443-7-05 الموافق 06-02-2022

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً نحو 9 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن الجهات التي طرحت مشروعاتها عبر المنصة، الهيئة العامة للغذاء والدواء التي قدمت مشروعين، الأول "الضوابط الموحدة لتصنيف المنتجات خليجياً"، والذي يهدف إلى إيضاح وجهة النظر الموحدة للجنة الخليجية لتصنيف المنتجات على مستوى الأسواق الخليجية، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 23 مارس 2022م، أما المشروع الثاني "إلزامية وجود شهادة حلال على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة"، بهدف إعداد خطة لتطبيق إلزامية وجود الشهادة لبعض المنتجات، وفقاً للوائح الفنية الخليجية المعتمدة بشأن المنتجات ذات الأصل الحيواني، وينتهي الاستطلاع عليه في 26 فبراير 2022م.

من جهتها طرحت هيئة السوق المالية مشروع "التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر" والذي يهدف إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار المؤسسة لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وتستمر فترة الاستطلاع حتى 16 فبراير 2022م.

بدورها طرحت وزارة الصحة مشروع "اللائحة التنفيذية للنظام الصحي"، الذي تسعى من خلاله إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان في المملكة بطريقة عادلة وميسرة، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 3 مارس 2022م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026