calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
play icon

إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية

1443-7-03 الموافق 04-02-2022

قرار رقم (349) وتاريخ 22 /06/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29874 وتاريخ 11 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 11763 وتاريخ 18 /4/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (737) وتاريخ 23 /12/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-43/3/د) وتاريخ 11 /1/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/75) وتاريخ 3 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العاملة لمجلس الوزراء رقم (4762) وتاريخ 6/6/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ.
ثانياً: إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده».
وقد أعد مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026