calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد لائحة أعمال النظارة
play icon

اعتماد لائحة أعمال النظارة

1443-7-03 الموافق 04-02-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (31 /1 /18 /43) وتاريخ 30 /05/ 1443هـ

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 21 /5/ 1442هـ, القاضي في فقرته (2) من (ثانياً) بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط، والتزامات، ومخالفات وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها، فقد اطلع المجلس في اجتماعه الثامن عشر على مشروع لائحة أعمال النظارة، واتخذ قراره رقم 31 /1 /18 /43 بتاريخ 30 /5/ 1443هـ. القاضي بما يلي:
اعتماد لائحة تنظيم أعمال النظارة بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
عماد بن صالح الخراشي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026