calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
play icon

اعتماد اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

1443-6-25 الموافق 28-01-2022

قرار وزير النقل رقم (170 /43 /1) وتاريخ 09 /05 /1443هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثاً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق،،،

وزير النقل والخدمات اللوجستية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026