calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري
play icon

تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري

1443-6-25 الموافق 28-01-2022

قرار وزير النقل رقم (171 /43 /1) وتاريخ 09 /05 /1443هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (200 /41 /1) وتاريخ 22 /8 /1441هـ، القاضي باعتماد لائحة مزاولة أعمال النقل البحري، والمعدل بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (243 /42 /1) وتاريخ 10 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري لتصبح بالنص التالي:

«دفع الرسوم وسداد الغرامات المالية -إن وجدت-».

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثاً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق،،،

وزير النقل والخدمات اللوجستية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026