calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحديد اليوم (العاشر) من شهر فبراير من كل عام يوما للنمر العربي
play icon

تحديد اليوم (العاشر) من شهر فبراير من كل عام يوما للنمر العربي

1443-6-25 الموافق 28-01-2022

قرار رقم (339) وتاريخ 15 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22092 وتاريخ 7 /4 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مجلس أمناء صندوق النمر العربي رقم 1885 /27 وتاريخ 21 /11 /1442هـ، في شأن طلب الصندوق الموافقة على تحديد اليوم (العاشر) من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق النمر العربي، الصادر بالأمر الملكي رقم (65063) وتاريخ 4 /12 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 22 /1 /1443هــ، والمذكرة رقم (1045) وتاريخ 15 /5 /1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (223 /43/م) وتاريخ 28 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4452) وتاريخ 25 /5 /1443هـ.

يقرر:

تحديد اليوم (العاشر) من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي، وذلك تمهيداً لتسجيل هذا اليوم يوماً عالمياً في الأمم المتحدة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026