calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية النرويج
play icon

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية النرويج

1443-6-18 الموافق 21-01-2022

قرار رقم (307) وتاريخ 08 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25559 وتاريخ 22 /4 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 035041-43-001 وتاريخ 12 /2 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 6 /3 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (567) وتاريخ 7 /3 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62 /12) وتاريخ 19 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4076) وتاريخ 14 /5 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج، الموقعة في مدينتي الرياض، وأوسلو بتاريخ 2 /1 /1443هـ، الموافق 10 /8 /2021م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026