calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 /7 /1436هـ
play icon

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 /7 /1436هـ

1443-6-11 الموافق 14-01-2022

قرار رقم (284) وتاريخ 24 /05 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15205 وتاريخ 9 /3 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم 1216 /42 وتاريخ 24 /9 /1442هـ، في شأن طلب النادي إعفاء منسوبيه من رسوم الخدمات العامة على العمالة المستقدمة والعاملين في مجال الفروسية وسباقات الخيل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 /1432هـ، ورقم (316) وتاريخ 8 /7 /1436هـ، ورقم (197) وتاريخ 23 /3 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (743) وتاريخ 26 /12 /1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-14 /43/د) وتاريخ 29 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3543) وتاريخ 25 /4 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 /7 /1436هـ، ليكون بالنص الآتي: «قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 /1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 /3 /1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال».

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026