calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
play icon

الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

1443-6-11 الموافق 14-01-2022

قرار رقم (296) وتاريخ 01 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 18 /4 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 620 /1 /1442 وتاريخ 16 /4 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 29 /2 /1443هـ، ورقم (874) وتاريخ 16 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 29 /4 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- مراجعة أي منع أو قيد قائم -حين نفاذ التنظيم- بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026