calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

1443-6-04 الموافق 07-01-2022

قرار رقم (280) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21893 وتاريخ 6 /4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 22495 وتاريخ 6 /2/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (504) وتاريخ 1 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (641) وتاريخ 18 /3/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/41) وتاريخ 4/4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3551) وتاريخ 25 /4/ 1443هـ.


يقرر:


الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 /2/ 1443هـ، الموافق 8 /9/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026