calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن
play icon

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن

1443-5-25 الموافق 29-12-2021

الرياض – واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 29 ديسمبر 2021م، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) والسلالات المتحورة منه.

وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026