calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار وزير المالية رقم (226/ تأمينات) وتاريخ 10 /04/ 1443هـ
play icon

قرار وزير المالية رقم (226/ تأمينات) وتاريخ 10 /04/ 1443هـ

1443-5-20 الموافق 24-12-2021

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقاً- رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 /10/ 1421هـ. وعلى قرار وزير المالية رقم (225/تأمينات) وتاريخ 12 /2/ 1443هـ، بشأن تعديل عدد من المواطن في لائحة التسجيل والاشتراكات، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ( 1404) وتاريخ 10 /4/ 1443هـ.


يقرر الآتي:


أولاً: يتم العمل بالقرار رقم (225/تأمينات) وتاريخ 12 /2/ 1443هـ، اعتباراً من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع حسن التطبيق.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق،

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026