calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً
play icon

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً

1443-5-20 الموافق 24-12-2021

قرار رقم (263) وتاريخ 03 /05/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49185 وتاريخ 28 /8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 421660560 وتاريخ 23 /8/ 1442هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي: (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في شأن تقويم عمل التسوية الودية المعد تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (693) وتاريخ 26 /11/ 1442هـ، والمذكرة رقم (539) وتاريخ 4 /3/ 1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-43/12/د) وتاريخ 15 /3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2871) وتاريخ 6 /4/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2/ 1440هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ 20 /2/ 1443هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026