calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
استثناء بعض القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص كورونا
play icon

استثناء بعض القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص كورونا

1443-5-11 الموافق 15-12-2021

الرياض – واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 15 ديسمبر 2021م، بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026