calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الحصول على الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة التحصين
play icon

الحصول على الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة التحصين

1443-4-28 الموافق 03-12-2021

الرياض – واس
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الجمعة 28 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 3 ديسمبر 2021م، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات، واستخدام وسائل النقل العام.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد 19) لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفيروس، وخصوصاً سلالاته المتحورة.

ولما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها، نظراً لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.

كما صرّح المصدر أنه بداية من 29 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.

وأوضح المصدر أنه اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي:
1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة، وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026