calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
play icon

الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

1443-5-06 الموافق 10-12-2021

قرار رقم (250) وتاريخ 25/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23893 وتاريخ 30/ 4/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 245429/ 1/ 1442 وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (570) وتاريخ 17/ 9/ 1442هـ، والمذكرة رقم (1971) وتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-38/ 42/ د) وتاريخ 24/ 9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8423) وتاريخ 27/ 11/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة.
ثانياً: قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على البند (أولاً) من هذا القرار –بالآتي:
1- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
2- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
ثالثاً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقاً للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026