calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
play icon

تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

1443-4-28 الموافق 03-12-2021

قرار رقم (232) وتاريخ 18 /04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48293 وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 8802 وتاريخ 22 /8/ 1442هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة بناءً على البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (769) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 /7/ 1424هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (769) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2085) وتاريخ 20 /11/ 1442هـ، ورقم (513) وتاريخ 28 /2/ 1443هــ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2483) وتاريخ 25 /3/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظام التقاعد المدني جراء تطبيق الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (769) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ، التي تقدر بـ (4.316.090) أربعة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وتسعين ريالاً.
ثانياً: تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظام التأمينات الاجتماعية جراء تطبيق الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (769) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ، التي تقدر بـ (26.379.997) ستة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعين ريالاً.
ثالثاً: تسدد التكاليف المالية الإضافية –المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار– خلال (12) شهراً من تاريخ (31 /12/ 2020م)، الذي أعد التقييم الإكتواري على أساسه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026