calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من ست دول

1443-4-20 الموافق 25-11-2021

الرياض – واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يوم الخميس 20 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 25 نوفمبر 2021م، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء (14) يوماً خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26/ 4/ 1443هـ الموافق 1/ 12/ 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026