calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد
play icon

تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد

1443-4-21 الموافق 26-11-2021

قرار وزير المالية رقم (939) وتاريخ 28/ 03/ 1443هـ

إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 25/ 1/ 1443هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 23/ 1/ 1443هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وبناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 9/ 9/ 1442هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

يقرر الآتي:
أولاً: الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم 1).
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026