calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
play icon

اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

1443-4-21 الموافق 26-11-2021

قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300109380) وتاريخ 07/ 02/ 1443هـ

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 5) وتاريخ 21/ 2/ 1397هـ، وما تضمنته المادة (5) والمادة (48) من النظام.

يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1/ 9/ 1431هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026