calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تمديد المهلة الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 165)
play icon

تمديد المهلة الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 165)

1443-4-21 الموافق 26-11-2021

قرار رقم (214) وتاريخ 11/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18085 وتاريخ 21/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 638696/ 300/ 1442 وتاريخ 28/ 12/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 165) وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 165) وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (425) وتاريخ 21/ 2/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (142/ 43/ م) وتاريخ 29/ 2/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/ 4) وتاريخ 19/ 3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2868) وتاريخ 6/ 4/ 1443هـ.

يقرر:
تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 165) وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، (تسعة أشهر) إضافية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026