calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
play icon

الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

1443-4-07 الموافق 12-11-2021

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (7-2-21) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/ 09/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتعديلات المقترحة.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين، والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.
والله الموفق،،،

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026