calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة «الاشتراطات الفنية لعدادات المياه»
play icon

اعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة «الاشتراطات الفنية لعدادات المياه»

1443-3-23 الموافق 29-10-2021

بناءً على نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 11/ 1434هـ.
وبناءً على تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/ 6/ 1431هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (10-ب/ 180/ 2021) في اجتماعه رقم (180) بتاريخ 26/ 08/ 1442هـ، عليه فقد أصدر معالي محافظ الهيئة القرار التنفيذي رقم (024) وتاريخ 05/ 03/ 1443هـ، المتضمن الآتي:

أولاً: اعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: الاشتراطات الفنية لعدادات المياه، والمتضمن تكاليف خدمات التحقق والإشراف المترولوجي على عدادات المياه، الوثيقة رقم (م.إ-180-21-10-ب-01).
ثانياً: يُعمل بهذا الملحق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية/ موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
والله الموفق،،،

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على الملحق يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026