الرياض – واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت وزارة الخارجية يوم الأحد 18 ربيع الأول 1443هـ الموافق 24 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.
تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026