calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم (178743)
play icon

إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم (178743)

1443-3-16 الموافق 22-10-2021

قرار وزاري رقم (28043) وتاريخ 07/ 02/ 1443هـ

إنَ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 12/ 5/ 1434هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 134) وتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 7/ 1/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (105576) وتاريخ 7/ 6/ 1442هـ، وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (146377) وتاريخ 7/ 9/ 1441هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: إضافة فقرات بالأرقام (64، 65، 66، 67) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743) بالصيغة الآتية:

موصف المخالفةالعقوبة
64تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية.20٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال
65عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين.10٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال
66عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.50٫000 ريال / تتعدد بتعدد العمال
67مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة.5٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ 13/ 2/ 1443هـ.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.
والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026