calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرة رقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
play icon

إضافة فقرة رقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

1443-3-09 الموافق 15-10-2021

قرار وزير الداخلية رقم (3148) وتاريخ 26 /02 /1443هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437هـ، ورقم (م/73) وتاريخ 18 /7 /1439هـ، ورقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3 /1441هـ.

وبناءً على ماتقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وذلك على النحو المرافق بقرارنا هذا.

ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026