calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
play icon

الموافقة على لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

1443-3-09 الموافق 15-10-2021

قرار وزير الداخلية رقم (3149) وتاريخ 26 /02 /1443هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437هـ، ورقم (م/73) وتاريخ 18 /7 /1439هـ، ورقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3 /1441هـ.

وبعد الاطلاع علىلائحة مدارس تعليم قيادة السيارات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3128) وتاريخ 2 /11 /1399هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026