مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-02-21) وتاريخ 26 /02 /1443هـ
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09 /1442هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتعديلات المقترحة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من الأول من نوفمبر 2021م.
والله الموفق،،،