calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع في المملكة
play icon

الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع في المملكة

1443-3-02 الموافق 08-10-2021

قرار رقم (122) وتاريخ 21 /02 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63759 وتاريخ 5 /11 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11165 وتاريخ 2 /11 /1442هـ، في شأن طلب البنك الأهلي المصري الحصول على ترخيص له بتأسيس فرع لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق النظم واللوائح المعمول بها.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 /2 /1386هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (16) وتاريخ 7 /1 /1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-5/ 43/د) وتاريخ 25 /1 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1151) وتاريخ 8 /2 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، ويلتزم البنك –في مزاولته الأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وينسق البنك المركزي السعودي مع البنك، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026