calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حجر صحي منزلي عند قدوم الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي
play icon

حجر صحي منزلي عند قدوم الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي

1443-2-27 الموافق 04-10-2021

الرياض – واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الإثنين 27 صفر 1443هـ الموافق 4 أكتوبر 2021م، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.

فقد تقرر أن يطبق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة؛ وذلك وفقاً للآتي:

1- يجرى فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

2- يستثنى من شرط الفحص من يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى المملكة.

3- تطبق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي عند مخالفة أي مما ورد في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وتتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026