calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص
play icon

الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص

1443-2-24 الموافق 01-10-2021

قرار رقم (114) وتاريخ 14 /02/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59128 وتاريخ 14 /10/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 10442 وتاريخ 11 /10/ 1442هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة للتخصيص.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (31) وتاريخ 2 /1/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-43/3/د) وتاريخ 11 /1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1114) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار عمل اللجان الإشرافية –المشكلة بموجب قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ- وتسري عليها الأحكام الواردة في القواعد المنظمة للتخصيص المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026