calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (379)
play icon

شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (379)

1443-2-24 الموافق 01-10-2021

قرار رقم (116) وتاريخ 14 /02/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16694 وتاريخ 24 /3/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 11385 وتاريخ 18 /3/ 1442هـ، في شأن طلب إعفاء الهيئة من دفع إيجارات المقرات الخاصة بها في المطارات والموانئ أسوةً بالجهات الحكومية الأخرى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 3 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2198) وتاريخ 3 /12/ 1442هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-42/50/د) وتاريخ 26 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 17 /1/ 1443هـ.


يقرر:

شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 3 /6/ 1441هـ، على أن يكون تحديد المقرات الواردة في البند (أولاً) من ذلك القرار، وفقاً لاتفاقيات تحدد مستوى الخدمة المطلوب.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026