calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آلياً دون مقابل

1443-2-03 الموافق 10-09-2021


نيوم – واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بدأت المديرية العامة للجوازات يوم الجمعة 3 صفر 1443هـ الموافق 10 سبتمبر 2021م، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين بإذن الله، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.
ثانياً: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026