calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت

1443-1-26 الموافق 03-09-2021

الرياض – واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الجمعة 26 المحرم 1443هـ الموافق 3 سبتمبر 2021م، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ بشأن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فقد تقرر إضافة التالي، وفقاً لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت:
1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص.
3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026