calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

أمر ملكي بـإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام

1443-1-30 الموافق 07-09-2021

الرياض – واس
صدر يوم الثلاثاء 30 المحرم 1443هـ الموافق 7 سبتمبر 2021م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/ 60
التاريخ: 30/ 1/ 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 165) بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ.
وبناءً على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت:
أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026