calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي
play icon

إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي

1443-2-03 الموافق 10-09-2021

قرار رقم (68) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36998 وتاريخ 5/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 361544/ 300/ 1442 وتاريخ 2/ 7/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17/ 8/ 1429هـ، الصادر بتحديد مهام اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 133) وتاريخ 30/ 7/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17/ 8/ 1429هـ، ورقم (729) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (612) وتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، والمذكرة رقم (2302) وتاريخ 25/ 12/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-43/ 42/ د) وتاريخ 29/ 10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 4/ 1/ 1443هـ.

يقرر:
إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17/ 8/ 1429هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026