calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد
play icon

تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد

1443-1-26 الموافق 03-09-2021

قرار رقم (44) وتاريخ 16 /01 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63806 وتاريخ 6 /11 /1442هـ، في شأن تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (80) وتاريخ 26 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1699) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 /32) وتاريخ 27 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8810) وتاريخ 12 /12 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ، لتكون بالنص الآتي:

«ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالتعيينات التي تمت قبل نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026