calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم
play icon

حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم

1443-1-26 الموافق 03-09-2021

قرار رقم (45) وتاريخ 16 /01 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60206 وتاريخ 19 /10 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 2664 وتاريخ 18 /10 /1442هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /5 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /5 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (266) وتاريخ 14 /4 /1442هـ، ورقم (451) وتاريخ 17 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2140) وتاريخ 26 /11 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-30 /42/د) وتاريخ 27 /7 /1442هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (287 /49) وتاريخ 10 /11 /1441هـ، ورقم (152 /28) وتاريخ 12 /10/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8817) وتاريخ 12 /12 /1442هـ.

يقرر:

حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /5 /1433هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026