calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس

1443-1-19 الموافق 27-08-2021

قرار رقم (24) وتاريخ 09 /01 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66893 وتاريخ 19 /11 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 554151 /1 /1440 وتاريخ 30 /8 /1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (724) وتاريخ 16 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1743) وتاريخ 11 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (184 /36) وتاريخ 13 /11 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8500) وتاريخ 1 /12 /1442هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 /8 /1442هـ، الموافق 7 /4 /2021م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026