قرار رقم (24) وتاريخ 09 /01 /1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66893 وتاريخ 19 /11 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 554151 /1 /1440 وتاريخ 30 /8 /1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (724) وتاريخ 16 /11 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1743) وتاريخ 11 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (184 /36) وتاريخ 13 /11 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8500) وتاريخ 1 /12 /1442هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 /8 /1442هـ، الموافق 7 /4 /2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء