calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين (57) قاضياً في ديوان المظالم

1443-1-15 الموافق 23-08-2021

الرياض – واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الإثنين 15 المحرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، أمراً ملكيًا بترقية وتعيين (57) قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة عشر قاضياً على درجة (رئيس محكمة/ ب)، وتسعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ ب) وستة قضاة على درجة (قاضي/ أ)، وقاضياً على درجة (قاضي/ ب) وثمانية عشر قاضياً على درجة (قاضي/ ج)، فيما شمل الأمر الملكي الكريم تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ ب) وثمانية قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة أيّدها الله، على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم بمشيئة الله، للوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميز بأحكام متقنةٍ تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026