قرار رقم (12) وتاريخ 02 /01 /1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49108 وتاريخ 27 /8 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزيرالنقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 5282 /42 /1 وتاريخ 12 /6 /1442هـ، في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1967) وتاريخ 12 /11 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-47 /42/د) وتاريخ 28 /11 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9102) وتاريخ 23 /12 /1442هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل –الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ - لتكون بالنص الآتي: «4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة».
رئيس مجلس الوزراء