calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة ومنظمة السياحة العالمية
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة ومنظمة السياحة العالمية

1443-1-12 الموافق 20-08-2021

قرار رقم (5) وتاريخ 02 /01 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 64789 وتاريخ 10 /11 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 8866 وتاريخ 7 /11 /1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بین حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 27 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2113) وتاريخ 24 /11 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8809) وتاريخ 12 /12 /1442هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 /10 /1442هـ الموافق 26 /5 /2021م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026