calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
play icon

الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

1443-1-12 الموافق 20-08-2021

قرار رقم (745) وتاريخ 24 /12 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62027 وتاريخ 19 /11 /1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رقم 41 /5047 وتاريخ 11 /11 /1441هـ، في شأن إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (521) وتاريخ 23 /8 /1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-36 /42/د) وتاريخ 10 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7075) وتاريخ 10 /10 /1442هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026