calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار
play icon

الموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار

1443-1-12 الموافق 20-08-2021

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1 /15/م/21) وتاريخ 07 /01 /1443هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناءً على ما قضت به المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة بأن تعمل على « تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع الهيئة –في سبيل تحقيق أغراضها التي أُنشئت من أجلها– بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك».

يقرر ما يلي:

الموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار بالصيغة المرافقة.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026