calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة
play icon

الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة

1443-1-05 الموافق 13-08-2021

قرار رقم (735) وتاريخ 24 /12 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60186 وتاريخ 19 /10 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 433099/ 1/ 1440 وتاريخ 20 /11 /1440هـ، في شأن البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.

وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3/ 9/ 1405هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (488) وتاريخ 12 /4 /1441هـ، ورقم (276) وتاريخ 6 /5 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/100-9 /42) وتاريخ 13 /9 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 /30) وتاريخ 14 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7937) وتاريخ 13/ 11/ 1442هـ.

يقرر:

الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة، وفق الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026